responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 322
[ وان عثم ففيه الف دينار [1]. (مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية [2]. (مسألة 314): إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان [3]. ] = بل نسبه غير واحد إلى الشهرة الا أنه لا مستند له أصلا سوى قياس ذلك على اللحية إذا نبتت والساعد إذا صلح على غير عيب ولاعثم فان فيهما ثلث الدية، ولكن من الواضح أن التعدي عن موردهما إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل، والقياس لا نقول به فإذا الصحيح: ما ذكرناه، وتدل عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وان انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار. الحديث (* 1).

[1] وفاقا لجماعة بل عن الغنية الاجماع عليه، وتدل على ذلك معتبرة ظريف المتقدمة والروايات السابقة.
[2] أما الدية كاملة فمضافا إلى عدم الخلاف فيه بين الاصحاب يدل عليه ما عرفت من أن في كسر الظهر دية كاملة، وأما ثلثا الدية فلما سيأتي من أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو.
[3] بلا خلاف ظاهر، (احداهما) لكسر الصلب لما سبق من أن فيه الدية كاملة و (ثانيتهما) لذهاب الجماع ففي صحيحة ابراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ضرب = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست