responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 321
[ وكذلك إذا اصيب فاحدب [1] أو صار بحيث لايستطيع الجلوس [2]. (مسألة 312): إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب، قيل: ان فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال، والصحيح: أن ديته مائة دينار [3] ] = لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. الحديث (* 1) من التقييد بعدم انزال الماء فالظاهر أنه من جهة الملازمة الخارجية بين كسر الظهر وقطع انزال الماء لامن جهة خصوصية فيه ليوجب التقييد، فالنتيجة: أن موضوع الحكم هو الكسر.

[1] من دون خلاف بين أصحابنا، وتدل على ذلك صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والظهر إذا أحدب ألف دينار. الحديث (* 2).
[2] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس ان فيه الدية (* 3) وأما تضعيف المحقق الاردبيلي (قده) هذه الرواية من جهة وجود أبي سليمان الحمار في السند فلا وجه له أصلا فان أبا سليمان الحمار هو داود بن سليمان وهو ثقة روى عنه ابن محبوب.
[3] وجه الاشكال هو أن جماعة وان ذهبوا إلى أن ديته ثلث الدية = (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 7، 2. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست