responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 320
[ دية هذه الامور تختلف باختلاف الاعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الاتية. (مسألة 311): في كسر الظهر دية كاملة [1] ] = المرأة رجلا أو يعم ما إذا كان امرأة؟ فيه قولان: المعروف والمشهور بين الاصحاب هو القول الثاني، ومال إلى القول الاول المحقق الاردبيلي (قدس سره) بتقريب: ان مورد روايات الباب هو ما إذا كان الجاني رجلا فالتعدي عنه إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل، وعليه فإذا كان الجاني على المرأة امرأة فالدية من الاول على النصف من دية الرجل فلو قطعت المرأة اصبع امرأة ففيه خمس من الابل وهكذا، ومن هنا استشكل العلامة (قدس سره) في القواعد في التعميم (أقول) الصحيح: ما هو المشهور والمعروف بينهم وذلك لان مورد أكثر الروايات وان كان كذلك الا أن فيها ما يكون مطلقا من هذه الناحية كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين (* 1) فان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الجاني رجلا أو امرأة.

[1] بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة. الحديث (* 2) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في الصلب إذا انكسر الدية (* 3) وأما ما في معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي الظهر إذا انكسر حتى = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 4. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست