responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 291
[ اخذت الدية بنسبة ما ذهب منها [1]. (مسألة 288): في قطع لسان الطفل الدية كاملة [2] واما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فان علم أو اطمأن بانه اخرس ففيه ثلث الدية [3] والا فالدية كاملة [4]. (السابع) الاسنان وفيها دية كاملة [5] ]

[1] الوجه في جميع ذلك ظاهر.
[2] لاطلاق الروايات المتقدمة.
[3] لما عرفت من أن في قطع لسانه ثلث الدية.
[4] فان الخارج عن الاطلاقات انما هو لسان الاخرس فإذا شك فيه فالمرجع هو الاطلاقات.
[5] بلا خلاف بين الاصحاب، بل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وصريح العلامة في التحرير دعوى الاجماع على ذلك ويدل عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية: أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنى عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، فذاك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست