responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 290
[ (مسألة 285): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا اوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية [1]. (مسألة 286): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فاخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعا فعى الاول تستعاد الدية [2] واما على الثاني فلا تستعاد [3]. (مسألة 287): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع احدهما دون الاخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة، وان نطق ببعضها دون بعض ]

[1] الوجه في ذلك واضح فانه بعد ما كانت العبرة بالحروف فلا أثر لملاحظة المساحة.
[2] لانه لم يذهب حقيقة فلا يكون مشمولا للروايات الدالة على أن ذهابه يوجب الدية.
[3] وذلك لان العود عليه نعمة جديدة وهبة من الله تعالى نظير ما لو قطع لسانه ثم انبته الله تعالى فان هذا هبة منه سبحانه فلا توجب استعادة الدية.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست