responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 255
[ وفيه اشكال، والاقرب: عدم الضمان [1]. (مسألة 265): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية [2]. (مسألة 266): إذا القت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها [3] نعم: لو كان القاؤها له مستندا ] = والسائق عملا باطلاق النص والفتوى)،

[1] وجه الاشكال ما عرفت من أن الرواية ساقطة بضعفها سندا، ودعوى الانجبار بعمل الاصحاب، مدفوعة بما ذكرناه من المناقشة فيها صغرى وكبرى، والاجماع التعبدي الكاشف عن قول الامام (ع) غير ثابت، فاذن: الاقرب ما ذكرناه من عدم ضمانه الا فيما إذا كانت الجناية مستندة إليه، بأن كانت بتفريط منه، نعم إذا أوقفها في طريق يضر بالعابرين فعندئذ يضمن، لما تقدم من أن من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، ومن ذلك يظهر أنه لو سلمنا صحة الرواية فلا يمكن التعدي من موردها إلى غيره، وعليه فلا وجه لما ذكره صاحب الجواهر (قده) من ضمان ما تجنيه برأسها أو غيره الا في فرض التفريط فانه خارج عن محل الكلام
[2] بلا خلاف بين الاصحاب، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن قضايا أمير المؤمنين (ع): (في دابة عليها رديفان، فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الردفين بالسوية) (* 1) ورواه الشيخ بأسناده عن سلمة بن تمام عن علي (ع)، ولكن صاحب الجواهر (قدس سره) زعم انحصار الرواية بالثانية، فقال: ان ضعف الرواية منجبر بعمل المشهور، وغفل عن أنها مروية في الفقيه بطريق صحيح.
[3] وذلك لعدم الموجب لضمان المالك هنا بعد عدم استناد الالقاء إليه. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 43 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست