responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 254
[ ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها [1] الا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فانه يضمن [2]. (مسألة 264): المشهور ان من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها [3] ]

[1] تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة وعلى ذلك تحمل معتبرته الثانية: (ان عليا (ع) كان يضمن القائد والسائق والراكب) (* 1)، ولا تعارضها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع): (انه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته، فتصيب برجلها قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وان كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا) (* 2) وذلك لضعفها سندا فان في سندها محمد بن سنان وهو لم يثبت توثيقه ولامدحه. (بقي هنا شئ)، وهو: أن المعروف والمشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه الاجماع ان السائق يضمن ما تجنيه دابته برجلها ويدها، ومستندهم في ذلك رواية العلاء بن الفضيل ولكنك عرفت ضعفها فلا يمكن الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي، والاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام غير ثابت، فالاظهر ما ذكرناه.
[2] وجهه ظاهر.
[3] بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه، واستندوا في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل المتقدمة وقال في الجواهر: (بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقا ولو برأسها وغيره، وان اقتصر المصنف كالشيخ في محكي المبسوط على اليدين والرجلين اعتمادا على ما ذكره في الراكب، بل الظاهر أيضا عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيق والواسع والمفرط وغيره والراكب والقائد (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 11، 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست