responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 253
[ كما انهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها الا إذا عبث بها احد، فيضمن العابث جنايتها [1] واما السائق فيضمن ] = خالية عن كلمة (ورجلها) بل يظهر من الوافي أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في الكافي أيضا، فيظهر من ذلك أن نسخ الكافي كانت مختلفة، و (منها): معتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (ع): أن عليا (ع) ضمن صاحب الدابة من وطأت بيديها ورجليها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا أن يضربها انسان. الحديث) (* 1) كذا في التهذيب، لكن هذه الرواية أيضا لم تثبت، فان الصدوق رواها في الفقيه خالية عن كلمة (ورجليها) (* 2) وفيه جملة (وما نفحت) بدل جملة (وما بعجت) ويظهر من الوافي أيضا أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في التهذيب أيضا، ومن ذلك يتبين ان نسخ التهذيب كانت مختلفة، و (منها): معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) (ان عليا (ع) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها الا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها) (* 3) ولكنها معارضة بالروايات المتقدمة الدالة على عدم ضمان الراكب والقائد ما تجنيه الدابة برجلها، فتسقط بالمعارضة، فالنتيجة ما ذكرناه.

[1] أما عدم ضمان ما تضربه الدابة بحافرها، فانه مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة تدل عليه معتبرتا أبي مريم وغياث بن ابراهيم المتقدمتان وأما ضمان العابث فلدلالة ذيل معتبرة اسحاق بن عمار المتقدمة عليه. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 7. (* 2) الفقيه الجزء: 4 باب ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 10.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست