responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 187
[ (مسألة 201): دية القتل المسلم العمدي مأة بغير فحل من مسان الابل، أو مأتا بقرة أو الف دينار وكل دينار يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو الف شاة أو عشرة الاف درهم [1] وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة. ]

[1] بلا خلاف بين الاصحاب بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وتدل على ذلك عدة روايات (منها) صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انه فرض على أهل البقر مأتى بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب الف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مأتى حلة، قال عبد الرحمان بن الحجاج فسألت أبا عبد الله (ع) عما روى ان أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لاهل الامصار، وعلى أهل البوادي مائة من الابل، ولاهل السواد مائة بقرة، أو الف شاة) (* 1) وروى ابن أبي عمير في الصحيح عن جميل بن دراج في الدية قال: ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الابل الابل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر) (* 2) ثم ان هاتين الروايتين ظاهرتان في التخيير بين هذه الامور ولا تدلان على تعين كل واحد منها على أهله، وذلك لان الظاهر هو أنهما في مقام بيان الارفاق والتسهيل لهم، لافي مقام تعيين ذلك. ثم ان في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما (ع) = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات النفس، الحديث: 1، 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست