responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 186
كتاب الديات [ الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك. (مسألة 200): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن واما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت فيه الدية الا بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس ام كان في غيرها [1] وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد. ]

[1] أما في النفس فلما تقدم في كتاب القصاص بشكل موسع، وأما في غير النفس فتدل عليه مضافا إلى أن الحكم فيه متسالم عليه بين الاصحاب وأنه لافرق في ذلك بين النفس وغيرها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قال قلت فان أضعفوا الدية، قال: ان أرضوه بما شا، فهو له (* 1) ومعتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها (* 2) وتؤيد ذلك رواية الحكم بن عتيبة عن أبى جعفر (ع) قال قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات قال فقال، ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات. الحديث (* 3) * (هاش) * (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 4، 3، 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست