responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 161
[ ان يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يحتمل ذلك العضو، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة [1]. وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية، ولم تستوعب عضو الجاني، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية [2]. (مسألة 171): لو قطع عضوا من شخص، كالاذن، فاقتص المجني عليه من الجاني، ثم الصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم وبرئ جاز للجاني ازالته (3) ] = فان الاجماع لم يثبت. وأما الخبر فهو النبوي الذي ذكره الشهيد الثاني في الروضة من قوله صلى الله عليه وآله: (لاقصاص بغير حديد) وهو أيضا لم يثبت ولم أر التعرض له في كلام غيره.

[1] تقدم اعتبار التساوي في المساحة في قصاص الجروح وأنه لا يقاس ذلك بقصاص الاطراف، فان المقابلة في تلك الموارد إنما هي بين طبيعي العين والعين، والانف والانف وغيرهما، ولا نظر فيها للصغر والكبر أصلا: وهذا بخلاف الجروح، فان المقابلة فيها بين الجرح ومماثله، فلا محالة تعتبر فيه المساحة، ولكن ذلك لا يقتضي التعدي من عضو إلى آخر، ففي مفروض المسألة تتعين الدية بالاضافة إلى الزائد.
[2] ظهر الحال فيه مما تقدم. تدل على ذلك معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع): (أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا، فرفع ذلك إلى علي (ع) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه، فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (ع) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية، =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست