responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 162
[ وكذلك الحال في العكس [1]. (مسألة 172): لو قطعت اذن شخص مثلا، ثم الصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، ولكن الاظهر هو السقوط [2] وانتقال الامر إلى الدية [3]. ] = وأمر بها فدفنت، وقال (ع): انما يكون القصاص من أجل الشين) (* 1) فهذه المعتبرة واضحة الدلالة على أن للجاني حق ازالة اذن المجني عليه بعد الصاقها، معللا بأن القصاص لاجل الشين، فإذا زال الشين بالصاقها كان للجاني اعادته. (بقي هنا شئ)، وهو أنه قيل: ان الازالة انما هي من ناحية كونها ميتة من باب النهي عن المنكر وهو واضح الفساد، إذ هو مضافا إلى أنها بعد الالتحام ليست بميتة خلاف صريح المعتبرة وتعليلها، فلا يمكن الالتزام به اصلا.

[1] يدل على ذلك التعليل في ذيل المعتبرة المتقدمة، حيث ان القصاص لاجل الشين، فإذا زال عن الجاني بالصاقه والتحامه كان للمجني عليه اعادته.
[2] استدل المشهور بوجود المقتضي للقصاص، وهو اطلاقات ادلته، وعدم ما يدل على منع الالصاق عنه وفيه ان الاطلاق وان كان موجودا، الا ان التعليل في ذيل المعتبرة المتقدمة يقيده في مفروض المسألة بموارد تحقق الشين، فإذا ارتفع الشين فلا مقتضي له. فالنتيجة هي ان الاظهر سقوط القصاص في المقام.
[3] وذلك لاطلاقات ادلة الدية، مضافا إلى ان حق المسلم لا يذهب هدرا (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 23 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست