responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 151
[ امرأة جاز لها قطع اصبعه بدون رد شئ إليه، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه [1]. ] = الرجل الضعف) و (منها) صحيحة الحلبي الثانية، قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص: السن بالسن والشجة بالشجة، والاصبع بالاصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية) (* 1) بقي هنا شئ وهو أن ظاهر بعض الروايات هو تساوي المرأة والرجل في الدية فيما إذا بلغت الجناية الثلث أيضا ويختص تضعيف دية الرجل على دية المرأة بما إذا جازت الدية الثلث ولكنك ستعرف أنها لابد من رفع اليد عنها بمعارضتها لما دل على التضعيف فيما بلغ الثلث فيرجع إلى عموم ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل

[1] تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل. انه ان شاء فقأ عينها، والا أخذ دية عينه (* 2) ولا تعارضها موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: (ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس) (* 3) فانها رواية شاذة لا عامل بها، ومعارضة بالروايات المتقدمة، ولظاهر الكتاب (والعين بالعين، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجروح قصاص) (* 4) فتطرح لا محالة. ومن = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 6. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1. (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1، من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 7. (* 4) سورة المائدة الآية (40).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست