responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 150
[ (مسألة 162): إذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شئ منها، وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث [1] والا فلا، فلو قطع الرجل اصبع ] = ذمي قطع يد مسلم، قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه، ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد، خير أولياء المعاهد، فان شاءوا أخذوا دية يده، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك) (* 1) فهي رواية شاذة لا عامل بها من الاصحاب، مع اشتمالها على اقتصاص المسلم من الذمي وأخذ فضل الدية منه، وهو خلاف ما تسالم عليه الاصحاب، ولم يقل به أحد. وعليه فلابد من رد علمها إلى أهله، أو حملها على من كان معتادا على قتل الذمي فالنتيجة هي اعتبار التساوي في الدين في قصاص النفس والاطراف. ولا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.

[1] تدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (ع) في حديث، قال: (جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وأصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية، ضعفت دية الرجل على دية المرأة) (* 2) و (منها) معتبرة ابن أبى يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: تقطع اصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل) (* 3) وذيل الحديث في الكافي هكذا: (فإذا جاز الثلث كان = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 22 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1. (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1، 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست