responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 149
[ (مسألة 160): لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فاعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولى على الجاني الاول نصف قيمة العبد على أن لاتجاوز نصف دية الحر، وعلى الجاني الثاني القود، فان اقتص منه، فعلى المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر [1]. (مسألة 161): لو قطع حر يد عهد، ثم قطع رجله بعد عتقه، كان عليه أن يرد قيمة الجناية الاولى إلى مولاه [2] وأما بالاضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، وإن عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها اصلا [3]. (الثاني) التساوي في الدين. فلا يقتص من مسلم بكافر [4] قلو قطع المسلم يد ذمى مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد [5] ]

[1] تقدم وجه كل ذلك مفصلا.
[2] لما تقدم من أن المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على دية ذلك العضو من الحر.
[3] ظهر وجه ذلك مما تقدم.
[4] لما عرفت من اعتبار التساوي في الدين في القصاص.
[5] بلا خلاف ولا إشكال بين الاصحاب: وتدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: (لايقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم) (* 1) وأما ما في صحيحة أبى بصير، قال: (سألته عن = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 8 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست