responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
[ (مسألة 148): لايقتص من المرأة الحامل حتى تضع [1] ولو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا [2] ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها اياه مدة، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة [3] ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور، إلا إذا كانت امارة على كذبها وفيه اشكال بل منع [4] (مسألة 149): لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شئ على المقتص [5] نعم إن أوجب ذلك تلف الحمل ]

[1] بلا خلاف بين الاصحاب، بلا ادعى الاتفاق عليه، وذلك تحفظا على الحمل، فانه محترم، فلا يجوز اتلافه.
[2] لان الحمل محترم في جميع هذه التقادير.
[3] وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة.
[4] نسب المحقق (قدس سره) في الشرائع الخلاف إلى بعض. وكيف كان فان كان في المسألة اجماع فهو. وبما أنه لا اجماع فيها كما عرفت، فلا دليل على قبول قولها. وأما الآية المباركة: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.) (* 1) فهي واردة في خصوص المطلقة، فلا اطلاق لها وأما رواية الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق (ع) في قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (* 2) قال قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل) (* 3) فهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
[5] وذلك لان حق القصاص ثابت للولي مطلقا، غاية الامر أنه يجب عليه تأخيره فيما إذا كانت المرأة حاملا، وحيث أنه حكم تكليفي = (* 1) (* 2) سورة البقرة الآية (228). (* 3) الوسائل الجزء: 15 الباب: 24 من ابواب العدد، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست