responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 139
[ ففيه الدية، وهي تحمل على العاقلة، وان لم تلجه الروح على المشهور لكن الاظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل [1]. (مسألة 150): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الاصحاب أنه تقطع يده اولا، ثم يقتل، وفيه اشكال بلا منع [2] وإذا قتله اولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله ام لا؟ وجهان، ولا يبعد ثبوتها، كما مر في قتل شخص اثنين [3]. ] = لاوضعي، فلو اقدم على الاقتصاص قبل الوضع كان في محله. وبما أنه كان جاهلا بالحال فهو معذور من حيث الحكم التكليفي.

[1] فان كون الدية على العاقلة وان كان مشهورا، بل ادعى عليه الاجماع، لان تلف الحمل مستند إلى الخطأ، وليس بعمد ولا شبيه عمد، إلا أنه إنما يتم فيما إذا ولجته الروح وصدق عليه القتل. وأما فيما قبله فلا دليل على أن الدية على العاقلة، بل مقتضى اطلاق الروايات الآتية الواردة في دية الجنين ان الدية على نفس المقتص، فان تم اجماع فهو، والا فالاظهر أن الدية على المقتص نفسه.
[2] والوجه في ذلك هو أنه لادليل على تقييد سلطنة أولياء المقتول بما بعد قطع يده. والجمع بين الحقين لا يقتضي وجوب التحفظ على حق من قطعت يده، غاية الامر أنه لا يجوز منعه عند ارادة استيفاء حقه منه. وهو حكم تكليفي محض ثابت له، فلا يكون مانعا عن اقتصاص الولي وعليه فلا مانع له من قتله قبل قطع يده. ويؤيد ما ذكرناه أنه لو كان من قطعت يده غائبا لم يجب على ولي المقتول تأخير القصاص إلى أن يحضر.
[3] لانه إذا لم يمكن الاقتصاص منه بالتفاء موضوعه، فبطبيعة الحال =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست