responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137
[ مباشرة أو تسبيبا فهو، وإن رضي اولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا، لم يسقط حق اولياء الآخر [1]. (مسألة 147): لو وكل ولي المقتول من يستوفى القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود [2] وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية [3] وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية [4] ولكن يرجع بها إلى الموكل [5] وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء [6]. ]

[1] وذلك لاطلاق الكتاب والسنة المقتضى لثبوت السلطنة لكل من أولياء المقتولين على القاتل على نحو الاستقلال، وعدم الموجب لسقوطها عنه بعفو البعض عن القصاص.
[2] بلا خلاف ولا اشكال، لانه قتل ظلما وعدوانا، وهو الموضوع للاقتصاص.
[3] وذلك لان الوكيل لا ينعزل الا بعلمه بالعزل، فما لم يعلم تكون وكالته باقية وتصرفاته نافذة.
[4] وذلك لان الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها وهو حق الاقتصاص فيدخل قتله هذا في شبيه العمد، فتثبت الدية.
[5] لانه قد استوفى بأمره الموجب للضمان.
[6] يظهر الحال فيه مما عرفت.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست