[ مباشرة أو تسبيبا فهو، وإن رضي اولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا، لم يسقط حق اولياء الآخر [1]. (مسألة 147): لو وكل ولي المقتول من يستوفى القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود [2] وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية [3] وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية [4] ولكن يرجع بها إلى الموكل [5] وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء [6]. ] [1] وذلك لاطلاق الكتاب والسنة المقتضى لثبوت السلطنة لكل من أولياء المقتولين على القاتل على نحو الاستقلال، وعدم الموجب لسقوطها عنه بعفو البعض عن القصاص. [2] بلا خلاف ولا اشكال، لانه قتل ظلما وعدوانا، وهو الموضوع للاقتصاص. [3] وذلك لان الوكيل لا ينعزل الا بعلمه بالعزل، فما لم يعلم تكون وكالته باقية وتصرفاته نافذة. [4] وذلك لان الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها وهو حق الاقتصاص فيدخل قتله هذا في شبيه العمد، فتثبت الدية. [5] لانه قد استوفى بأمره الموجب للضمان. [6] يظهر الحال فيه مما عرفت.