[ (مسألة 139): الاقتصاص حق ثابت للولي، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو باجرة [1]. (مسألة 140): لو كان بعض اولياء المقتول حاضرا دون بعض، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا [2]. (مسألة 141): إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا، وكان للولى ولي كالاب أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل ام لا؟ قولان: لا يبعد العدم [3] نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في اخذ شئ، جاز لوليه ذلك [4]. (مسألة 142): إذا كان للميت وليان، فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا، لم تقبل دعواه ] = (سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف) (* 1). [1] وذلك لاطلاق أدلة سلطنته. [2] ظهر وجه ذلك مما تقدم. [3] وذلك لعدم ثبوت اطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية له عليه في كل مورد حتى في مثل القصاص. [4] لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد. (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 62 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.