responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 134
[ على الشريك [1] وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه، فان صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض، وجب عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصا [2]. (مسألة 143): إذا كان ولى المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي [3]. (مسألة 144): لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فان أخذ أولياؤه الدية من القاتل، وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها [4] وهل لهم الاقتصاص من ]

[1] وذلك لانه اقرار في حق الغير فلا يكون نافذا، وعليه فيبقى الشريك على شركته، وله الاقتصاص من القاتل.
[2] إذ بعد عدم الاثر لاقراره، وكونه بحكم العدم، فبطبيعة الحال يكون ضامنا لحصة الشريك عند مطالبته، كما أنه ضامن لورثة المقتص منه عند عفوه على ما تقدم.
[3] لانه ممنوع عن التصرف في الاموال الموجودة عنده، لا عن كل شئ، فحاله بالاضافة إلى الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. وعليه فيجوز له العفو عن القصاص كغيره مجانا أو مع مطالبة الدية، كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي.
[4] بلا خلاف ولا اشكال، وذلك لان الدية بحكم أموال الميت، فتصرف في ديونه ووصاياه كغيرها من أمواله، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، فهي ميراث =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست