responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 130
= بما هو مجموع، وهذا بخلاف حق الاقتصاص فانه مجعول للولي ابتداء وكونه حقا واحدا أو متعددا بتعدد موضوعه تابع لدلالة دليله وتدل عليه أيضا صحيحة أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل وله أم وأب وابن فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي وقال الاب أنا أريد أن أعفو وقالت الام: أنا أريد أن آخذ الدية قال فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا وليقتله (* 1) ولا تعارضها صحيحة عبد الرحمان في حديث قال قلت لابي عبد الله (ع) رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح لم يعفوا (* 2) ومعتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا (* 3) ومعتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان يقول من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفا (* 4) لان هذه الروايات موافقة للمشهور بين العامة منهم ابو حنيفة وابو ثور وظاهر مذهب الشافعي فتحمل على التقية فالنتيجة: هي ثبوت حق الاقتصاص لكل واحد من الاولياء على نحو الاستقلال ويترتب على ذلك جواز مبادرة كل منهم إلى الاقتصاص فلا يتوقف = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 52 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 1. (* 2) (* 3) (* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 54 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2، 4.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست