responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 129
[ (مسألة 135): إذا كان للمقتول اولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين اولا، فيه وجهان: الاظهر هو الاول [1] ]

[1] وفاقا لجماعة منهم الشيخ في المبسوط والخلاف وهو المحكي عن عن أبي علي وعلم الهدى والقاضي والكيدري وابني حمزة وزهرة، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الاكثر بل عن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة وخلافا لجماعة منهم الفاضل والشهيدان والفاضل المقداد والاردبيلي والكاشاني بل في غاية المرام أنه المشهور، والوجه في ما ذكرناه هو ان حق الاقتصاص لا يخلو من أن يكون قائما بالمجموع كحق الخيار أو بالجامع على نحو صرف الوجود أو بالجامع على نحو الانحلال، أما الاول فهو مضافا إلى أنه لادليل عليه بل هو خلاف ظاهر الآية الكريمة كما سنشير إليه ينافي حكمة وضع القصاص حيث أنه يمكن للقاتل أن يتوسل إلى عفو أحد الاولياء مجانا أو مع أخذ الدية ومعه يسقط حق الاقتصاص من الآخرين، فلو قتل واحد منهم الجاني والحال هذه كان قتله ظلما فعليه القصاص وهو مما لا يمكن الالتزام به، وأما الثاني فهو أيضا كذلك حيث ان لازمه هو سقوط القصاص باسقاط واحد منهم، وأما الثالث فهو الاظهر فانه الظاهر من الآية الكريمة (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (* 1) بتقريب أن الحكم المجعول لطبيعي الولي ينحل بانحلاله فيثبت لكل فرد من أفراده حق مستقل كما هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه، ولا يقاس ذلك بحق الخيار فانه حق واحد ثابت للمورث على الفرض والوارث يتلقى منه هذا الحق الواحد فلا محالة يكون ذلك لمجموع الورثة = (* 1) سورة الاسراء الآية 33.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست