responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126
[ (مسألة 131): لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الامر إلى الدية، فان كان للقاتل مال، فالدية في ماله، والا اخذت من الاقرب فالاقرب إليه، وان لم يكن، أدى الامام (ع) الدية من بيت المال [1]. (مسألة 132): لو ارد اولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص [2]. ]

[1] على المشهور في الهارب والميت، وتدل على ذلك معتبرة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجل متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، والا فمن الاقرب فالاقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام: فانه لا يبطل دم امرئ مسلم) (* 1) وصحيحة ابن أبي نصر عن أبى جعفر (ع): (في رجل قتل رجلا عمدا، ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال اخذ منه، والا أخذ من الاقرب فالاقرب) (* 2) ثم إن مقتضى التعليل في معتبرة أبي بصير ثبوت الحكم في كل مورد يتعذر فيه القصاص، وعدم اختصاصه بمورد الفرار، بل لا يبعد استفادة عموم الحكم من الروايتين، مع قطع النظر عن التعليل في الرواية الاولى، فانه يظهر من التفريع فيهما ان موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصية للمورد.
[2] تدل على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى = (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 باب 4 من ابواب العاقلة، الحديث: 1، 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست