responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 127
[ (مسألة 133): يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج [1] ومن يتقرب بالام [2] واما النساء فليس لهن عفو ولا قود [3]. ] = أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء، قال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء، (أبدا) حتى يأتوا بالقاتل قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول) (* 1).

[1] بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي عليه الاجماع نقلا وتحصيلا، وفي الجواهر: (بل لم أجد فيه مخالفا من العامة) وتدل عليه معتبرة أبي العباس فضل البقباق الآتية.
[2] اختاره جماعة: منهم المحقق في الشرايع، وادعى الحلي في السرائر عدم الخلاف، وتدل على ذلك معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا، وذلك للعصبة) (* 2) ويؤكد ذلك ما دل من الروايات على أن المتقرب بالام لا يرث من الدية، فانها تدل بالاولوية على عدم استحقاقه القصاص
[3] خلافا للمشهور، ووفاقا للشيخ في المبسوط على ما في المسالك. وتدل على ذلك معتبرة أبي العباس المتقدمة ولكن الشهيد (قدس سره) رماها في المسالك بالضعف سندا، ولا نعرف له وجها الا من ناحية أن الشيخ (رحمه الله) رواها بطريقه إلى علي بن الحسن بن فضال، وفي الطريق علي بن محمد بن الزبير، وهو لم يذكر بمدح ولا توثيق. ولكنه يندفع = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 16 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 17 الباب: 8 من أبواب موجبات الارث، الحديث: 6.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست