responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125
[ على أقل من الدية أو على اكثر منها [1] نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما إذا قتل رجل امرأة، كان ولى المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية [2]. ] = ثبوت حكم شرعي اصلا. وأما الصحيحتان الاولتان، فهما وان دلتا بظاهرهما على القول بالتخيير، لانه إذا وجب على القاتل اعطاء الدية عند عفو الولي عن الاقتصاص، جاز للولي ترك القصاص ومطالبته بالدية لا محالة وهذا هو معنى التخيير، الا انهما معارضتان بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية، واحب ذلك القاتل، فالدية. الحديث) (* 1) ولكن لابد من تقديم هذه الصحيحة على تلك الصحيحتين، لموافقتها لاطلاق الكتاب المجيد من ناحية، فانه ظاهر في ثبوت الولاية على القصاص فقط بالاضافة إلى الولي، دون ان يكون له المطالبة بالدية، ولمخالفتها للعامة من ناحية اخرى دونهما. فالنتيجة هي ان الدية لا تثبت الا برضا الجاني، فلا يكون ولي المجني عليه بالخيار بين الاقتصاص منه ومطالبته الدية. هذا كله فيما إذا تمكن من الاقتصاص. واما إذا لم يتمكن منه لمانع لزمت الجاني الدية، كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.

[1] بلا خلاف ولا اشكال. والوجه في ذلك: هو أن الدية لم تثبت ابتداءا، وانما كان ثبوتها منوطا برضا الطرفين: الجاني، وولى المجني عليه، فالعبرة اذن انما هي برضاهما، فعلى اي مقدار تراضيا ثبت، سواء أكان ذلك المقدار أقل من الدية أم أكثر.
[2] تقدم وجه ذلك مفصلا. (* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 19 من ابواب القصاص في النفس، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست