responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 124
= بكير، جميعا عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا؟. إلى ان قال فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى اولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه، فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق لسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل) (* 1) وصحيحة ابن سنان الثانية عن ابى عبد الله (ع): (انه سئل عن رجل قتل مؤمنا، وهو يعلم انه مؤمن، غير أنه حمله الغضب على انه قتله، هل له من توبة ان اراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: توبته ان لم يعلم، انطلق إلى اوليائه فأعلمهم انه قتله، فان عفي عنه اعطاهم الدية، واعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا) (* 2) وتؤيد ذلك رواية ابى بكر الحضرمي، قال: (قلت لابي عبد الله (ع) رجل قتل رجلا متعمدا، قال: جزاؤه جهنم، قال قلت له: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون منه الدية، قال يتزوج إليهم، ثم يجعلها صلة يصلهم بها، قال قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه؟ قال يصره صررا يرمي بها في دارهم) (* 3) والنبويتان، ففي احداهما: (من قتل له قتيلا فهو يخير بين النظرين: اما يفدي واما ان يقتل)، وفي الثانية: (من اصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين احدى ثلاث: إما ان يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو). والصحيح هو قول المشهور، والوجه في ذلك: هو ان رواية أبى بكر الحضرمي والنبويتين ضعاف سندا، فلا يمكن الاستدلال بها على = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل: الجزء: 15 الباب: 28 من ابواب الكفارات، الحديث: 1، 3، 4.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست