responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 120
[ (مسألة 124): لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة، فان حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمسا وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه [1] ولو حضر الغائب، فان لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر، وان ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا أو خطأ [2]. ]

[1] لما تقدم من ثبوت الحق بالقسامة.
[2] بيان ذلك: أنه (تارة) يفرض الكلام في القتل العمدي، و (أخرى) في القتل الخطأي (أما الاول) فتارة يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر، وأخرى قبله (أما في الاول) فلا يخلو الحال من مطالبة الغائب بعد قدومه بالدية ومن رضاه بالقصاص وعدم المطالبة بشئ (فعلى الاول) يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقه من الدية بمقتضى اعترافه بأن له حقا: و (على الثاني) فلا يجب عليه شئ، لانه إنما يجب عليه ذلك إذا لم يرض بالقصاص لا مطلقا على ما سيجئ. و (أما في الثاني) فان أراد الغائب الاقتصاص من القاتل، فهل له الاكتفاء بقسامة المدعي الحاضر من دون حاجة إليها ثانيا اصلا ام لا؟ فيه تفصيل: وهو انه إن كان الحاضر قد جاء بخمسين رجلا اقسموا بالله أنه قاتل جاز للغائب الاقتصاص بلا حاجة إلى قسامة، لان قسامة خمسين رجلا بمنزلة البينة، فيثبت بها القتل مطلقا، ولا يلزم على كل واحد من المدعين الاتيان بالقسامة. وان كان الحاضر قد جاء بقسامة خمسين رجلا بالتكرار في الكل أو البعض، لم يكتف الغائب بها بعد قدومه، وذلك لما عرفت من أنه لا دليل على كفاية التكرار الا الاجماع، وعدم هدر دم المسلم. وبما أنه لا إطلاق لهما، فالمتيقن هو حجية تلك القسامة على من جاء بها فحسب، =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست