responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 119
[ بعد رد نصف الدية إلى اوليائه [1] كما أن له العفو واخذ نصف الدية منه، وإن اتى بها على كليهما، فله قتلهما بعد أن يرد إلى اولياء كل منهما نصف الدية، كما أن له مطالبة الدية منهما [2] وإن نكل فالقسامة عليهما، فان أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية، وان أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك، وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى اوليائه، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية، وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى اوليائه، أو مطالبة الدية منهما [3]. (مسألة 123): لو ادعى القتل على اثنين، وكان في أحدهما لوث، فعلى المدعي اقامة البينة بالاضافة إلى من ليس فيه لوث، وان لم يقم فعلى المنكر اليمين [4] وأما بالاضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق. ]

[1] وذلك لان الثابت بالقسامة كون المدعى عليه شريكا في القتل، فيثبت به القصاص، لكن بعد رد نصف الدية إلى أوليائه، كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه، وذلك لما تقدم من أن في كل مورد كان القصاص مستلزما لاعطاء المقتص شيئا إلى أولياء المقتص منه، جاز له مطالبة الدية من القاتل.
[2] يظهر الوجه فيه مما تقدم.
[3] ظهر وجهه مما سبق.
[4] كما هو الحال في سائر الدعاوي: من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقد خرجنا عن ذلك في دعوى القتل في موارد اللوث

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست