responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 116
[ (مسألة 118): إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم اهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على اهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. وإذا وجد بين قريتين ضمنت الاقرب منهما [1]. (مسألة 119): إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة، أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين [2]. ] = التعدي من ذلك إلى غيره.

[1] تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين؟ قال: يقاس ما بينهما، فأيتهما كانت أقرب ضمنت ومثلها معتبرة سماعة بن مهران (* 1) وصحيحة محمد بن قيس، قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه) (* 2) ولا تعارضها رواية محمد بن قيس الثانية، قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لو أن رجلا قتل في قرية، أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ) (* 3) فانها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
[2] تدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة مسعدة بن = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 4، 5، 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست