responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 115
= بها القود، وإنما تثبت بها الدية. واختار جماعة أخرى: منهم الشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع، والعلامة في التحرير والارشاد والقواعد عدم قبولها على المسلم. احتج الاولون باطلاق الروايات، كصحيحة زرارة المتقدمة، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا، ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة للناس) (* 1) وقريب منها صحيحة عبد الله بن سنان (* 2) ولكن الظاهر هو القول الثاني، وذلك لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان القتيل مسلما، كمعتبرة أبي بصير المتقدمة، فانها تدل بوضوح على أن جعل اليمين على المدعي إنما هو لعدم بطلان دم امرئ مسلم، كما أن المستفاد من صحيحة ابن سنان أن جعل القسامة إنما هو ليمتنع الفاسق عن القتل مخافة القصاص، قال ابن سنان: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص) (* 3) وفي صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها إلى أن قال انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله. الحديث (* 4) وبهذه الروايات يقيد اطلاق الروايات المتقدمة. نعم نلتزم بالقسامة في كل مورد دل الدليل بالخصوص على ثبوتها فيه، وإن لم يكن فيه قصاص كموارد دعوى القتل الخطأي على المسلم، ولا يمكن = (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 2، 8، 9، 3.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست