responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 87
[ غير العادل [1] ولا بأس بقبول شهادة ارباب الصنائع المكروهة ] = شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (* 1) وصحيحة الحلبي الاخرى، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) هل تجوز شهادة اهل الذمة على غير اهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (* 2) ولكنه لابد من رفع اليد عن اطلاق هاتين الصحيحتين وتقييدهما بمورد الوصية لموثقة سماعة.

[1] بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد منهم. وتدل عليه الآية الكريمة الواردة في الوصية، قال عزوجل: (.. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو اعدل منكم.) (* 3) فان اعتبار العدالة في الشاهد على الوصية المبنى أمرها على التوسعة - فتقبل فيها شهادة المرأة وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم - يقتضى اعتبارها في غير الوصية جزما. وكيف يمكن الالتزام بعدم ثبوت الوصية بشهادة رجلين غير عدلين وثبوت الزواج والقتل ودعوى المال وما شاكل ذلك بشهادتهما، ومؤيد هذا اعتبار العدالة في الآية المباركة في شاهدى الطلاق. وتدل عليه ايضا عدة من الروايات: (منها) - صحيحة عبد الله بن ابي يعفور قال: (قلت لابي عبد الله (ع): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على = (* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 20 من أبواب الوصايا، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب الشهادات، الحديث: 1. (* 3) سورة المائدة - الآية: 106.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست