responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 80
[ (الثاني) - العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه [1] وتقبل حال افاقته [2] (الثالث) - الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وأما المؤمن فتقبل شهادته وان كان مخالفا ] = ذهاب المحقق (قدس سره) إلى اختصاص قبول شهادة الصبي بالجراح وما عن الدروس والشهيد الثاني في الروضة من اشتراط قبول شهادة الصبي بما إذا لم يبلغ الجرح النفس، فان النصوص خاصة بالقتل فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة الصبيان بغير ذلك. ثم إن الاجماع أو سلمت تماميته فانما هو فيما إذا بلغ الصبي العشر. وأما إذا لم يبلغ العشر فلا اجماع فيه جزما.

[1] بلا خلاف فيه بين المسلمين وعليه جرت السيرة العقلائية.
[2] إذا كان واجدا لسائر الشرائط، وذلك لاطلاق الادلة
[3] بلا خلاف، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، يلى في الجواهر أن ذلك لعله من ضروري المذهب، فان تم الاجماع فهو، والا ففي اطلاق الحكم إشكال، فان غير المؤمن إذا كان مقصرا فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنه فاسق أشد الفسق وتارك لاهم الواجبات الالهية بغير عذر، فلا يكون خيرا ومرضيا وعادلا كي تقبل شهادته، بل هو مخزي في دينه ففى معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن أمير المؤمنين (ع) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين) (* 1) وقريب منها روايته الثانية (* 2) وأما إذا كان قاصرا، كما إذا كان مستضعفا فمقتضى اطلاقات عدة روايات قبول شهادته: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (لو كان الامر الينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من ابواب الشهادات، الحديث: 1، 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست