responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 75
[ فلمدعي التقدم احلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت أبيه إن ادعى عليه علمه به [1]. (مسألة 82): لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الاب واسلم الولد وادعى الاسلام قبل موت والده وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده فان لم يثبت لم يرث [2]. (مسألة 83): إذا كان مال في يد شخص، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، فان اقام البينة على ذلك وأنه الوارث له، دفع تمام المال له، وان علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه، فان وجد دفعت له، والا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا أو معلوما لا يمكن ايصال المال إليه، والا عومل معاملة المال المفقود خبره [3]. (مسألة 84): إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى اخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة، وادعى زوجها أن المرأة ماتت اولا ثم ولدها، فالنزاع بين الاخ والزوج ]

[1] وأما إذا اعترف مدعي التقدم عدم علم أخيه باسلامه، أو جهل ذلك فليس له حق الاحلاف على شئ.
[2] يظهر حاله مما تقدم.
[3] الوجه في جميع ذلك ظاهر.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست