responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 58
[ (فصل في الاختلاف في العقود) (مسألة 62): إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج الانقطاع، وادعت الزوجة الدوام أو بالعكس ] = فان لم تكن، توجه اليمين إلى المقر له. وقد يقال بأن مصب الدعوى إذا كان هو الملكية السابقة فادعى غير ذى اليد أن ما في يد غيره كان ملكا له سابفا واعترف ذو اليد بذلك، فان هذا الاعتراف لا يقلب المنكر مدعيا ذلك لان الملكية السابقة لا اثر لها فعلا. والاستصحاب لا يكون حجة مع اليد الفعلية، فيحكم بأن المال لذى اليد مع يمينه ما لم يقم المدعى البينة على أن المال له فعلا. وأما إذا كان مصب الدعوى هو انتقال المال من المالك السابق إلى ذى اليد، فادعى ذو اليد أن المالك السابق قد ملكه ببيع أو صلح أو نحو ذلك، ففي مثل ذلك يكون صاحب اليد مدعيا والمالك السابق منكرا. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، فان الاقرار بالملكية السابقة مع دعوى الملكية فعلا لا ينفك عن دعوى الانتقال. ومعنى ذلك أن صاحب اليد يدعى أن ملكيته إنما هي من جهة الانتقال ممن اعترف بملكيته سابقا، وعليه فالملزم بالاثبات واقامة البينة إنما هو صاحب اليد وهو المدعي. بقي هنا شئ وهو أنه قد يتوهم أن ما ذكرناه مناف لما ورد في حديث الفدك فقد روى عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) (في حديث فدك أن أمير المؤمنين (ع) قال لابي بكر: اتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا، قال (ع): فان كان =


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست