responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 333
[ (مسألة 273): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه إنما هو للخوف من القتل [1] وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض، وهو لا يخلو من اشكال، بل الاظهر هو الحكم باسلامه [2]. ] = ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلي بن حديد. على أن المذكور فيها فتوى لجميل فلا حجية فيها. وأما رواية جابر عن أبي عبد الله (ع) على رواية محمد بن يعقوب وعن أبي جعفر (ع) على رواية الشيخ قال: (اتي أمير المؤمنين (ع) برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين (ع): ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام، فقال أما انك لو كذبت الشهود لضربت عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فانك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده) (* 1) فهي ضعيفة السند فان في سندها محمد بن سالم، وهو مشترك بين الثقة وغير الثقة، وعمرو بن شمر وهو ضعيف على أن متنها مخالف للمقطوع به كما هو ظاهر.

[1] بلا خلاف ولا اشكال وعليه جرت السيرة القطعية، مضافا إلى ما يأتي في الحكم الكتابي إذا أظهر الاسلام:
[2] وذلك لانه يكفي في الاسلام إظهاره لسانا سواءا آمن قلبا أم لا (بيان ذلك): أن السيرة القطعية قد جرت في زمن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله على قبول اسلام الكفرة بمجرد اظهارهم للشهادتين، مع القطع بكونهم غير معتقدين بالاسلام حقيقة، إذ من البعيد جدا - لو لم يكن مستحيلا عادة = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد المرتد، الحديث: 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست