responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 330
[ بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر. نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام ايضا، إذا كان انعقاد نطفته حال اسلام أحد ابويه فانه يكفى في ترتب احكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد ابويه مسلما، وان ارتد بعد ذلك [1]. (مسألة 271): إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل [2] ]

[1] ظهر الحال في جميع ذلك مما تقدم.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة حماد عن أبي عبد الله (ع) في المرتدة عن الاسلام قال (ع): (لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها تلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات) (* 1) و (منها) - معتبرة عباد بن صهيب عن أبي عبد الله (ع) قال: (المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن واضربها) (* 2) و (منها) - صحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) (في المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فان تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها) (* 3). بقي هنا شئ، وهو أنه قد روى محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، = (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد المرتد، الحديث: 1، 4، 6.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست