responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 325
[ (فطرى) و (ملى): (الاول) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من ابوين مسلمين أو من أبوين احدهما مسلم [1] ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة ]

[1] أما بالنسبة إلى المتولد من أبوين مسلمين، فيدل على الحكم باسلامه - مضافا إلى الاجماع والضرورة - معتبرة عمار الساباطي الآتية وما نذكره فيما إذا كان أحد أبويه مسلما. وأما بالنسبة إلى المتولد من أبوين أحدهما مسلم فيدل عليه - مضافا إلى أنه لا خلاف فيه بل لا يبعد أن يكون من الواضحات - أمران: (أحدهما) - ما دل على أن الرجل المسلم إذا مات وكانت زوجته أو امته حاملا يعزل ميراثه فينتظر به حتى يولد حيا، فانه يدل باطلاقه على أن الحمل يرث إذا ولد حيا، وان كانت الزوجة أو الامة غير مسلمة، وبضميمة أن وارث المسلم يعتبر فيه الاسلام - على ما دلت عليه معتبرة سماعة وصحيحة فضيل بن يسار (* 1) - يثبت أنه محكوم بالاسلام من أول ولادته، وكذلك إذا ماتت الام المسلمة وتركت ولدا من كافر ولو لاجل الوطئ بالشبهة أو أسلمت الام بعد الحمل وقبل الولادة، فان الولد يرثها بمقتضى اطلاق الادلة، فيثبت اسلامه بالملازمة المتقدمة. (ثانيهما) - معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): (في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا) (* 2) وصحيحة ابان على رواية الصدوق أن أبا عبد الله (ع) قال: (في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام) (* 3) فانهما تدلان على تبعية = (* 1) اصول الكافي الجزء: 2 باب أم الايمان يشارك الاسلام، الحديث: 1، 3. (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من ابواب حد المرتد، الحديث: 1، 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست