responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 318
[ الخامس عشر - المحاربة (مسألة 260): من شهر السلاح لا خافة الناس نفي من البلد، ومن شهر فعقر اقتص منه، ثم نفي من البلد، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل، فأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الامام أن يقتله، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال، ثم يقتلونه، وان عفا عنه اولياء المقتول كان على الامام أن يقتله، وليس لاولياء المقتول أن يأخذوا ] = أتى برجل قد باع حرا فقطع يده) (* 1) وتؤيدها رواية سفيان الثوري على رواية محمد بن يعقوب، ورواية طريف بن سنان الثوري على رواية الصدوق والشيخ، قال: (سألت جعفر بن محمد (ع) عن رجل سرق حرة فباعها؟ قال: فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده. الحديث) (* 2) ورواية عبد الله بن طلحة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس؟ قال (ع): تقطع أيديهما لانهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (المسلمين) (* 3) (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 20 من ابواب حد السرقة، الحديث: 2، 1، 3.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست