responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 293
[ مقدار المسروق المشهور بين الاصحاب انه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (والدينار عبارة عن ثماني عشر حمصة من الذهب المسكوك) وقيل يقطع في خمس دينار، وهو الاظهر [1]. ] = لا أثر له، ولاسيما أن بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند، ولا وجه للمناقشة عندنا، ولا سيما في معتبرة غياث، فقد وثقه النجاشي صريحا، وليس في السند من يناقش فيه غيره، فان تم الاجماع فهو وإلا فالاظهر عدم القطع.

[1] بيان ذلك أن الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في القطع على أربع طوائف. (الطائفة الاولى) - ما دلت على اعتبار كون القيمة ربع دينار: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لابي عبد الله (ع) في كم يقطع السارق؟ قال في ربع دينار، قال: قلت له في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، وهل هو عند الله سارق؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو اكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لالفيت عامة الناس =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست