responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 291
[ (التاسع) - ان لا يكون السارق عبدا للانسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع [1] وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها [2] ] = إلى ان قال - فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه، فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. الحديث) (* 1) و (منها) - صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: (لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار) (* 2).

[1] تدل على ذلك - مضافا إلى أن قطع يده زيادة ضرر على المولى - عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال ليس عليه قطع) (* 3) و (منها) - معتبرة السكوني الآتية.
[2] تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال امير المؤمنين (ع): عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لانه فيئ) (* 4) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا. الحديث) (* 5) و (منها) = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1، 2. (* 3) - (* 4) - (* 5) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 29، من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست