responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 284
[ (الرابع) - أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو اقل لم تقطع يده، ولكنه يعزر. نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين [1] ]

[1] تدل على ذلك عدة روايات بعد حمل مطلقها على مقيدها: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) (أن عليا (ع) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) فقالوا قد سرق اقطعه، فقال اني لم أقطع أحدا له فيما اخذ شرك) (* 1) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: (قلت رجل سرق من المغنم ايش الذى يجب عليه أيقطع؟ (الشئ الذي يجب عليه القطع) قال: ينظر كم نصيبه؟ فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع) (* 2) وقريب منها روايته الاخرى (* 3) وأما صحيحة صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبى جعفر وأبى عبد الله وأبى الحسن عليهم السلام وعن مفضل بن صالح عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا سرق السارق من البيدر من امام جائر، فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فإذا كان من امام عادل عليه القتل) (* 4) فهي غير قابلة لتقييد الروايات المتقدمة، لان متنها مقطوع البطلان فان السرقة لا يترتب عليها القتل وإن كان من إمام عادل. (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1، 4، 6، 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست