responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 283
[ ولا فرق في ذلك بين علم الصبى وجهله بالعقوبة [1]. (الثاني) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه [2]. (الثالث) - ارتفاع الشبهة، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد [3]. ] = وأما إذا كان قبل ذلك فلا قطع، بها يقيد اطلاق الروايات المتقدمة. ويؤيد ذلك ما دل من الروايات على أن الحدود التامة لا تجري على الصبى حتى يبلغ، وقد خرج من اطلاق هذه الروايات الصبي البالغ من العمر تسع سنين، حيث أن الحد يجري عليه على الشكل الذي مضى في الروايات السابقة، فيبقي غيره تحت العموم.

[1] وذلك لاطلاق الروايات، وأما رواية محمد بن خالد بن عبد الله القسري، قال: (كنت على المدينة، فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله (ع) عنه، فقال سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له أي شئ تلك العقوبة؟ فان لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا، فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال الضرب، فخليت عنه) (* 1) فهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
[2] من دون خلاف بين الاصحاب، بل ادعي عليه الاجماع، وذلك لرفع القلم عن المجنون.
[3] هذا الشرط ليس شرطا خارجيا حتى يحتاج في اثباته إلى دليل بل هو مقوم لمفهوم السرقة، فلا تصدق بدون قصدها. (* 1) الوسائل لجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 11.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست