responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 271
[ (مسألة 219): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في ايجابه الحد [1] وان كان شربه حراما بلا اشكال [2]. ] = (منها) - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: (استأذنت لبعض اصحابنا على أبي عبد الله (ع) - إلى ان قال -: فقال أبو عبد الله (ع): ان ما اسكر كثيرة فقليله حرام، فقال له الرجل فاكسره بالماء، فقال له أبو عبد الله (ع): لا، وما للماء يحل الحرام اتق الله ولا تشربه) (* 1) وأما ثبوت الحد فيه فلم يدل عليه دليل، فان تم إجماع فهو، والا فهو لم يثبت لان الحد مختص بشرب الخمر، ولا يعم شرب كل محرم وإن لم يصدق عليه شرب الخمر.

[1] خلافا للمشهور، حيث ألحقوه بالخمر في ايجابه أحكامه من الحرمة والنجاسة والحد، ولكن نبين عن قريب انه لا يستفاد من الروايات الا ثبوت التحريم له فحسب، ولا ملازمة بين ثبوت التحريم والحد كما عرفت.
[2] من دون خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، ويقول، قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه. الحديث) (* 2) كذا في ما عندنا من نسخة التهذيب وهذه الرواية هي مستند القول في النجاسة وثبوت الحد بشرب العصير، ولكنا قد ذكرنا في كتاب الطهارة أنه لا يستفاد من الرواية الا تنزيل العصير منزلة الخمر في عدم جواز شربه، لا في مطلق = (* 1) الوسائل الجزء: 17 الباب: 17 من ابواب الاشربة المحرمة، الحديث: 7. (* 2) الوسائل الجزء: 7 الباب: 7 من ابواب الاشربة المحرمة، الحديث: 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست