responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 251
[ بل لابد من الاقرار مرتين، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة (1). (مسألة 199): إذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الاجماع عليه (2) وقال جماعة: أنه ينفى ] السبب في ذلك هو انه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الاقرار مرتين. وما عن المراسم - من أن كل ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود، فالاقرار فيه مرتان - لا مستند له اصلا. ودعوى أن اعتبار الاقرار فيه مرتين - لفحوى اعتبار الاربع فيما تثبته شهادة الاربع - واضحة الفساد، فانها قياس محض ولا نقول به، فالنتيجة أنه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الاقرار ولو كان مرة واحدة. (2) وهذا هو العمدة وأما ما رواه محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال (قلت لابي عبد الله (ع): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أ ليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما، فقلت: هو ذاك، قال (ع): يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه) (* 1) فلا يمكن الاستدلال به، فان محمد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة، بل الظاهر أنه محمد بن سليمان البصري (المصري) الذي ضعفه النجاشي، فانه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية، على ان الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والانثى، ويمكن الحاق الجامع بين الذكر والذكر به = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث: 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست