responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 250
[ (مسألة 197): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة. وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى ابيه صاحب النطفة، ثم تجلد [1] وما نسب إلى بعض المتأخرين - من إنكار كون المهر على المرأة، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة - لا وجه له [2]. السابع القيادة [3]. وهي الجمع بين الرجال والنساء بالزنا، وبين الرجال والرجال للواط، وبين النساء والنساء للسحق. (مسألة 198): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات [4] وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ]

[1] تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
[2] تقدم أن الصحيحة نص في خلاف ذلك. وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل النص، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه.
[3] وهي محرمة بلا خلاف ولا إشكال، بل إن حرمتها من الضروريات التي يعرفها كل متشرع.
[4] لما تقدم من عدم قبول شهادة النساء إلا في موارد خاصة. وما نحن فيه ليس من تلك الموارد

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست