responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245
[ (مسألة 191): إذا لاط بميت كان حكمه من لاط بحي [1] الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها (مسألة 192): من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل اجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني وان لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما [2] وأما إذا تزوج أمة ] = وملائكة الارض، فان الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئا مما فعلت) (* 1).

[1] وذلك لاطلاق جملة من الادلة، وعدم قصورها عن شمول مثل ذلك.
[2] تدل على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا، فان رضيت المسلمة، ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به) (* 2) ونحوها رواية منصور بن حازم (* 3) وهذه الصحيحة وان لم يصرح فيها بالجماع، إلا أنها منصرفة إلى ذلك بمناسبة الحكم والموضوع، وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره، وأنه لا حد على العقد المجرد عن الوطئ. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد اللوط، الحديث: 1. (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 14 الباب: 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست