responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 223
[ (مسألة 176): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، وا ن وجد كاسيا، قيل يجرد فيجلد، وفيه إشكال، والاظهر جواز جلده كاسيا [1]. ] = انتهى) وفيه (أولا) - أن الرواية وإن كانت ضعيفة على طريق الشيخ إلا أنها صحيحة على طريق الصدوق، بل هي صحيحة على طريق الكليني ايضا، فانه رواها بسند صحيح عن خلف بن حماد عن أبى عبد الله (ع) غير أنها لم تثبت، فان الشيخ رواها بعين السند عن خالد بن حماد كما تقدم فلا وجه للمناقشة في سندها. و (ثانيا) - أن الدليل غير منحصر بها كما عرفت.

[1] ذهب جماعة منهم الفاضلان في النافع والقواعد أنه يجلد مجردا، ومستند هذا القول معتبرة اسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا ابراهيم (ع) عن الزاني كيف يجلد؟ قال اشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه. الحديث) (* 1) وقريب منها معتبرته الاخرى (* 2) ولكن عن جماعة اخرى بل نسب إلى المشهور انه يجلد على الحال التى وجد عليها إن عاريا فعاريا وإن كاسيا فكاسيا. ومستند ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) قال: (لا يجرد في حد ولا يشنح يعني يمد وقال. ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضربه وعليه ثيابه) (* 3) وبما أن معتبر طلحة بن زيد معارضة بمعتيرتي اسحاق بن عمار نظرا إلى أنها ظاهرة في حرمة التجريد، وهما ظاهرتان في وجوبه، فتسقطان، فالمرجع هو اطلاقات أدلة الجلد من الكتاب والسنة. ومقتضاها جواز الجلد كاسيا. ويمكن أن يقال إن معتبرة اسحاق بن عمار مطلقة من ناحية أنه = * (هامنش) * (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد الزنا الحديث: 2، 3، 7.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست