responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 186
= وأما السقوط الحد إذا تاب قبل قيام البينة، فهو المشهور بين الفقهاء، بل عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، فان تم الاجماع فهو، والا فليس عليه دليل، وقد استدل عليه بما رواه جميل عن رجل عن أحدهما (ع): (في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال (ع): إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.. الحديث) (* 1) وهذه الرواية لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها، نعم في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزوجل ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه) (* 2) فانها تدل بوضوح على أن مجئ السارق ان لم يستند إلى طلب الحاكم أو المسروق منه لاجل قيام البينة عليه. وانما استند إلى توبته وندمه ترد سرقته إلى صاحبها، وحينئذ لاقطع عليه، وليس للحاكم أن يقطعه، الا أن الصحيحة خاصة بالسرقة ولا يتعدى عن موردها إلى غيره من الموارد. وسيأتي نظير ذلك في باب المحارب. نعم يظهر من معتبرة السكوني المتقدمة أن الحد قابل للشفاعة قبل أن يبلغ الامام إذا رأى منه الندم. ومقتضى ذلك أنه قابل للعفو مع التوبة. وهذا غير سقوط الحد بالتوبة كما هو ظاهر، بل الظاهر من عدة روايات أن التوبة بمجردها لا توجب سقوط الحد، وإ ن كان للامام أن يعفو عنه إذا كان موجب الحد ثابتا بالاقرار: (منها) - معتبرة الاصبغ بن نباتة، قال: (أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني، فأعرض عنه بوجهه، ثم قال له: أجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقال الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3، 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست