responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177
[ كان للامام (ع) العفو وعدم إقامة الحد عليه [1] وقيده المشهور ]

[1] تدل عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (ع) قال: (حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين (ع) فأقر عنده بالسرقة، قال: فقال له علي (ع): إنى أراك شابا لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لانه لم يقم عليه بينة) (* 1) وتؤيده روايته الاخرى عن جعفر بن محمد (ع) قال: (جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وان شاء قطع) (* 2) وقد نسب صاحب الوسائل هذه الرواية إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع)، ولكنه سهو من قلمه الشريف، فان الرواية مرسلة: ويمكن أن يستدل عليه بصحيح ضريس الكناسي عن أبى جعفر (ع) قال: (لا يعفا عن الحدود التي لله دون الامام، فأما ما كان من حق الناس في حد، فلا بأس بأن يعفا عنه دون الامام) (* 3) ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاق هذه الصحيحة بما إذا ثبت الحق بالبينة، فانه لابد من إقامته عندئذ، ولا يعفى عنه. ويؤيد ذلك ما رواه الحسن ابن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبى الحسن الثالث (ع) في حديث: (قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط، فانه لم يقم عليه البينة، وانما تطوع بالاقرار من بفسه، وإذا كان الامام الذي من الله أن يعاقب عن = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 5. (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 3، 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست