responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 114
= ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا تجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله الملك؟ ثم قال أبو عبد الله (ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (* 1) ولكن الظاهر أن المراد بالشهادة هو جواز الاخبار عن كون شئ لصاحب اليد استنادا إلى يده لا الشهادة في مقام الترافع، فانه لو جازت الشهادة بمجرد كون المال في يد أحد لم يفرض مورد لا تكون لصاحب اليد بينة، فلا يكون أثر لاقامة المدعي البينة على أن المال له. وهذا ينافي ما تقدم من أن المدعي إذا أقام بينة، ولم تكن لصاحب اليد بينة حكم له. ويؤكد ما ذكرناه - من حمل الرواية على الاخبار لا على الشهادة في المقام الترافع - ذيل المعتبرة، وهو قوله (ع): (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) فانه ظاهر الدلالة على أن المراد أن يعامل ذو اليد معاملة المالك عملا وقولا ثم أنه قد يناقش في الرواية بأن في سندها القاسم بن يحيى، كما في طريق الكليني والشيخ أو القاسم بن محمد الاصبهاني، كما في طريق الصدوق، ولم يرد فيهما توثيق، ولكن الصحيح أن القاسم بن يحيى ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، فاذن لا وجه للمناقشة في سندها ثم انه قد يتوهم جواز الشهادة اعتمادا على الاستصحاب. ويستدل على ذلك بمعتبرة معاوية ابن وهب، قال: (قلت لابي عبد الله (ع): الرجل يكون له العبد والامة قد عرفت ذلك، فيقول: ابق غلامي أو أمتى، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم) (* 2) فان هذه الرواية وان كانت ظاهرة في أنها = (1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 17 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست